وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا » .
2 - معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز . وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا » .
3 - معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ؟ فقال : « إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف » وقال :
« عفو كلّ ذي سهم جائز » .
4 - معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول :
« من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم ، وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذي عفا » ( « 1 » ) .
5 - صحيحة أبي ولّاد الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار ، أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : « لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية » ( « 2 » ) .
والظاهر من قوله : « لا يقتل » في الابتداء والاقتصار على ذكر استحقاق طلب الدية عندما يكبر الصغار أنّ عفو الأولاد الكبار عن القصاص كان نافذاً ومسقطاً للقصاص وأنّه لا يبقى إلّا الدية .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 29 : 115 ، ب 54 من قصاص النفس ، ح 1 و 2 و 3 و 4 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 114 ، ب 53 ، من قصاص النفس ، ح 1 .