العمل بهذا الحديث وانّ الأولى طرحه ( « 1 » ) . وهذا لو تم وقيل بأنّه يوجب وهن سند الحديث سقط عن الحجّية ، فلا يمكن الاستناد إليه عندئذٍ في الحكم بالحجب أيضاً لأنّ حجّية السند لا تقبل التبعيض على ما هو مقرر في محله .
وفي قبال هذه الروايات توجد روايتان في الوسائل ظاهرتان في الخلاف وانّ الكافر يرث مع المسلم من المورِّث الكافر .
إحداهما : رواية ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين . فقال : « هم على مواريثهم » ( « 2 » ) ، نقلها الكليني في الكافي ( « 3 » ) والشيخ في الاستبصار والتهذيب ( « 4 » ) ، إلّا أنّه في نقل التهذيب يوجد سقط جملة « أولاد مسلمون » .
والأخرى : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال : « هم على مواريثهم » ( « 5 » ) وقد انفرد بنقلها الشيخ في التهذيب ( « 6 » ) .
ومن المحتمل قوياً إنّهما حديث واحد نقله كل من ابن أبي نجران عن غير
هامش
( 1 ) ( ) قال في الجواهر ( 39 : 30 ) : « وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للُاصول وفتوى الأصحاب ممن ردّه أو اعتمده واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه عند التحقيق ، فالمتجه إذاً ترك هذا الخبر والرجوع إلى الأصل المقرر في الولد كما في غيره من الأطفال » .
( 2 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 24 ، ب 5 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 3 ) ( ) الكافي 7 : 146 ، ح 2 .
( 4 ) ( ) الاستبصار 4 : 192 ، ح 722 . التهذيب 9 : 371 ، ح 1327 .
( 5 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 25 ، ب 5 من موانع الإرث ، ح 3 .
( 6 ) ( ) التهذيب 9 : 372 ، ح 1330 .