نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة ، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر » ( « 1 » ) .
وظاهره إلحاق كل من يحكم بكفره واقعاً وإن كان منتحلًا للإسلام ظاهراً بالكافر في هذا الحكم ، وهو مخالف مع فتاوى فقهائنا الآخرين .
قال الشيخ في النهاية : « والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن اختلفوا في الآراء والديانات ؛ لأنّ الذي به تثبت الموارثة إظهار الشهادتين والإقرار بأركان الشريعة » ( « 2 » ) . وفي الغنية : « قد بيّنا فيما سبق أنّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه . ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وظاهر آيات الميراث ؛ لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع . . .
وإذا كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم » ( « 3 » ) .
وفي الوسيلة : « وإن مات الكافر لم يخلُ من ثلاثة أوجه : إمّا يكون وارثه كافراً ، أو مسلماً ، أو كلاهما . فالأوّل يكون ميراثه للكافر ، والثاني يكون للمسلم ، والثالث كذلك . وإن كان الكافر أقرب من المسلم - وإن كان مكان ذي القرابة مولى نعمة - فكذلك . وإن خلّف ولداً طفلًا من امّ مسلمة كان ميراثه له ؛ لأنّ الولد يلحق بأشرف الأبوين ، فإذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال ، وإن لم يسلموا قهروا عليه ، فإن أبوا قتلوا وكان ميراثهم لوارثهم المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال » ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) الكافي في الفقه : 374 .
( 2 ) ( ) النهاية : 666 ، باب توارث أهل الملّتين .
( 3 ) ( ) غنية النزوع : 328 - 329 .
( 4 ) ( ) الوسيلة : 395 ، توارث أهل ملّتين .