إرث المسلم من الكافر
وحجبه لورثته الكفّار
استعراض كلمات الفقهاء :
قال المحقق في الشرائع : « ويرث المسلم الكافر ؛ أصلياً أو مرتدّاً . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم - ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب » ( « 1 » ) .
وعلّق عليه في الجواهر بقوله : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصاً وظاهراً - في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام - مستفيض » ( « 2 » ) .
وقد تطابقت كلمات الفقهاء من أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - على ذلك ، وإليك جملة من عباراتهم :
قال في المقنعة : « باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة :
ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهلَ الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلماً على حال ؛ فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابناً مسلماً وابناً على ملّته
هامش
( 1 ) ( ) شرائع الإسلام 4 : 12 ، ط - النجف .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 39 : 16 .