تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
دية الذمي والمستأمن من الكفّار

آراء الفقهاء ومنشأ اختلافها :

قال في الشرائع : « ودية الذمّي ثمانمائة درهم ، يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ، ودية نسائهم على النصف . وفي بعض الروايات دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، والشيخ رحمه الله نزّلهما على من يعتاد قتلهم ، فيغلّظ الإمام الدية بما يراه من ذلك ؛ حسماً للجرأة » ( « 1 » ) . وعلّق صاحب الجواهر قدس سره على صدر كلام الشرائع بقوله : « بلا خلاف معتدّ به أجده بيننا ، بل في الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها ، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره » ( « 2 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) شرائع الإسلام 4 : 1018 ، ط - استقلال . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 43 : 38 .