المعروف في التشريع الجنائي الإسلامي أنّ ثمّة تفاوت في عقوبة القتل بين المسلم وبين الذمّي حيث لا يقتصّ من المسلم لو قتل ذمّياً بل يدفع دية الذمّي بقيمة ثمانمائة درهم . . إلّا أنّ الملفت للنظر أنّ هذه الدراسة التي بين يديك توفّرت على معالجة جديدة تعبِّر عن استنطاق واعٍ للنصوص الواردة بهذا الشأن . . وقد عُقدت في جهتين :
الأولى - عدم اختصاص هذا الحكم بالذمي ، بل يشمل كل كافر محقون الدم بذمة أم بعهد أم باستئمان ، وسواء أكان ذلك على نحو التأبيد أم التأقيت .
الثانية - في أنّ مقدار الدية يتراوح بين حدّين أقلّهما ثمانمائة درهم وأقصاهما دية المسلم عشرة آلاف درهم . . وتعيين المقدار بيد الحاكم على ضوء ما يراه من المصلحة الاجتماعية وبشكل يتناسب مع طبيعة الذمة المعطاة للكافر . . بل يترقّى الباحث أكثر فيعطي للحاكم الحق في الاقتصاص من المسلم أيضاً طبقاً للعنصرين المتقدّمين في عملية الحكم . . ( التحرير )
قراءات فقهية معاصرة — صفحة 118
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٨