للأنبياء والأئمة المعصومين وفاطمة الزهراء عليهم السلام .
مسألة 326 : يصحّ التوضي والاغتسال قبل وقت الصلاة للصلاة أو للكون على الطهارة ، علماً بأنّ تحصيل الطهارة مستحب في نفسه فيصحّ التوضي أو الاغتسال لأجلها في جميع الأوقات .
مسألة 327 : إذا توضأ بنية الوجوب بعد أن تيقن بدخول الوقت ، ثمّ تبيّن له عدم دخوله ، فوضوؤه صحيح .
مسألة 328 : يستحب للإنسان أن يتوضأ لصلاة الميت وزيارة أهل القبور والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمة عليهم السلام ، ولحمل القرآن وقراءته ، وكتابته ، ومسّ حواشيه ، وقبل النوم . وكذلك يستحب لمن كان على وضوء أن يتوضأ مرة أُخرى .
وإذا توضأ لأحد هذه الأُمور جاز له أن يقوم بأي عمل يصحّ مع الوضوء ، مثلًا يجوز له الصلاة بذلك الوضوء .
نواقض الوضوء
مسألة 329 : تبطل الوضوء سبعة أُمور :
الأوّل والثاني : البول والغائط .
الثالث : ريح المعدة والأمعاء الذي يخرج من مخرج الغائط .
الرابع : النوم الغالب على البصر والسمع ، وأما النوم الغالب على البصر دون السمع بحيث تبقى الأُذن تسمع ، فلا يبطل الوضوء .
الخامس : كلّ ما يزيل العقل مثل : الجنون ، والسكر ، والإغماء .
السادس : استحاضة النساء ( سيأتي الكلام حولها ) .
السابع : كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض ؛ وبطلان الوضوء عند مسّ الميت مبني على الاحتياط .