الثاني : للسجدة المنسية والتشهد المنسي ، إن أحدث بينهما وبين الصلاة الواجبة ، كما لو بال . والأحوط أن يتوضأ لسجدتي السهو أيضاً .
الثالث : لطواف العمرة أو الحج ؛ من دون فرقٍ بين العمرة والحج الواجبين والمستحبين .
الرابع : للنذر أو العهد أو القسم بأن يتوضّأ ، وللإجارة وللشرط ولأمرٍ يجب إطاعته .
الخامس : للنذر أو العهد أو القسم بأن يمسّ ببدنه خط القرآن ونحوه من الأشياء التي لا يجوز مسّها إلّا مع الوضوء ، أو للزوم مسّ خط القرآن ونحوه ببدنه لإجارة أو لشرط أو لأمر واجب الإطاعة .
السادس : لتطهير القرآن المتنجس ، أو لإخراجه من الموضع الذي يجب إخراجه منه ، إذا احتاج ذلك إلى مسّ خط القرآن بيده أو ببدنه . ولكن لو كان التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمة القرآن ، يجب التيمم . والمبادرة بتطهيره . وأما إذا كان التأخير بمقدار التيمم موجباً لهتك القرآن أيضاً فيجب الإخراج والتطهير من دون تيمم .
مسألة 323 : يحرم مسّ خط القرآن بأي موضع من مواضع البدن من دون وضوء . ولكن لا إشكال في مسّ ترجمة القرآن باللغة الفارسية أو بغيرها من اللغات .
مسألة 324 : لا يجب منع الطفل أو المجنون من مسّ القرآن ونحوه . ولكن إذا كان مسّهما يعدّ هتكاً للقرآن ونحوه ، وجب منعهما .
مسألة 325 : يحرم على غير المتوضئ على الأحوط مسّ اسم اللَّه تعالى وصفاته الخاصّة بأي لغة كانت الكتابة ، إلّا النقود التي كتب عليها اسم اللَّه تعالى فلا إشكال - حينئذٍ - في المسّ . بل الأحوط استحباباً عدم مسّ الأسماء المباركة
المسائل الشرعية — صفحة 73
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٧٣