الصورة ليس عليه الضمان لو لم يفرّط في حفظه .
مسألة 2339 : لا يجوز لمن لا يتمكن من حفظ الوديعة قبولها فيما لو لم يكن صاحبها ملتفتاً إلى ذلك ، إلّا إذا كان صاحب الوديعة أعجز منه في حفظها ، ولم يكن هناك من يحفظ هذه الوديعة بأحسن منه .
مسألة 2340 : إذا أفهم الشخص صاحب المال بأنّه غير مستعد لحفظ ماله ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال ، لم يكن ضامناً ، ولكن الأحوط استحباباً أن يحفظه في صورة الإمكان .
مسألة 2341 : عقد الوديعة من العقود الجائزة ، فللمالك استرداد ماله متى شاء ، كما أن للودعي ردّه متى شاء .
مسألة 2342 : لو انصرف الودعي عن حفظ الوديعة وفسخ عقدها ، وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه ، أو إعلامهم بانصرافه عن حفظ الوديعة ، ومع ترك الايصال والإخبار من دون عذر ، يضمن الوديعة فيما لو تلفت .
مسألة 2343 : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة فعليه تهيئة المكان المناسب لحفظ الوديعة - إذا لم يكن عنده ما يناسب ذلك لحفظها بحيث لا يقال في حقه عرفاً : إنّه قصّر في حفظ الوديعة ، ولو وضعها في مكان غير مناسب وتلفت يجب عليه دفع عوضها .
مسألة 2344 : لو تلفت الوديعة في يد الودعي اتفاقاً من دون تعدٍّ منه ولا تفريط ، لا ضمان عليه . ولكن لو وضعها في مكان يحتمل اطلاع الظالم عليها وسرقتها يضمن الوديعة لو تلفت .
مسألة 2345 : لو عيّن المالك محرزاً لحفظ الوديعة ، وقال للودعي : يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المكان ولا تنقلها إلى مكان آخر ولو احتملت التلف ،
المسائل الشرعية — صفحة 530
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٣٠