السفيه فيه إلّا باذنٍ من الولي الشرعي أو إجازته اللاحقة .
6 - أن لا يكون مفلّساً ، فيما إذا استلزمت الكفالة تصرّف المفلّس في ما مُنع من التصرّف فيه ولا تصحّ كفالته فيه بدون إذن الدائن أو إجازته .
7 - أن لا يكون مجبوراً على إنشاء الكفالة ، فلو أجبر عليه بطلت كفالته ، إلّا إذا أمضاها بعد زوال الإجبار عنه .
8 - أن يتمكن من إحضار المكفول .
مسألة 2334 : ينحلّ عقد الكفالة بأحد الأمور السبعة :
الأول : تسليم الكفيل المدين إلى الدائن أو احضاره المكفول في المحكمة .
الثاني : أداء دين الدائن أو نقل دينه إلى ذمة آخر ، أو حضور المكفول بنفسه في المحكمة .
الثالث : ابراء الدائن ذمة المدين أو انتفاء وجوب حضور الشخص في المحكمة لسبب من الأسباب كما لو انصرف المدّعي عن دعواه .
الرابع : موت المدين ، أو موت الشخص المضمون إحضاره .
الخامس : موت الكفيل .
السادس : اعفاء المكفول له الكفيل عن كفالته .
السابع : طروّ عجز الكفيل عن احضار المدين عند الدائن ، أو احضار الشخص المراد احضاره في المحكمة ؛ بعد وقوع عقد الكفالة .
مسألة 2335 : إذا كان أداء الدين واجباً على الغريم فخلّصه شخص من يد الدائن بحيث لم يتمكن الدائن من الظفر به ، وجب عليه تسليمه إلى الدائن أو أداء ما عليه من الدين ، إلّا إذا أبرأه الدائن أو نقل دينه إلى ذمة الآخر أو لم يبق أداء الدين على صفة الوجوب لجهة كالإعسار .
المسائل الشرعية — صفحة 528
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٥٢٨