لاستفادة المشتري للشيء النجس في الحرام حرمت المعاملة وإن أخبر المشتري بالنجاسة ، أو كان عالماً بها من قبل .
الصورة الثالثة : إذا كانت أغلب منافع الشيء غير محرّمة ، ولكن اشترط في المعاملة الاستفادة منه في الموارد المحرّمة ، فالمعاملة باطلة ومحرّمة .
الصورة الرابعة : كما في الصورة السابقة ، ولكن لم يشترط الاستفادة منه في الشيء المحرّم ، فإن لم يشتره المشتري للأمر المحرّم ، فالمعاملة صحيحة وجائزة من دون إشكال .
وإذا اشتراه المشتري للأمر المحرّم خاصّة ، فالمعاملة صحيحة ، ولكن لو كانت المعاملة سبباً لاستفادة المشترى منه في الامر المحرّم ، فالمعاملة محرّمة .
مسألة 2065 : تبطل المعاملة - على المشهور على الأدوية التي تحتوي على نجس العين ، وأمّا لو كانت متنجسة ، فإن كانت أغلب منافعها غير محرّمة ولم يُشترط في المعاملة الاستفادة منها في الأمور المحرّمة ، فالمعاملة صحيحة وجائزة ؛ إلّا إذا كانت سبباً لاستفادة المشترى منها في الأمور المحرّمة ، فتحرم - حينئذٍ - المعاملة ولكنّها صحيحة .
مسألة 2066 : لا إشكال في معاملة الأشياء التي لا يعلم بنجاستها ؛ وإن كانت مستوردة من البلاد غير الإسلامية ، ولكن إذا كانت من حيوان ذي النفس السائلة بحيث يشخب دمه عند قطع أوداجه ، فهي نجسة فالمعاملة عليها باطلة - كما تقدّم - إلّا إذا كانت هناك أمارة شرعية على تذكيته كما تقدّم ذكره في المسألة 95 و 96 .
مسألة 2067 : تبطل وتحرم المعاملة على جلد الثعلب وأمثاله فيما إذا مات حتف أنفه أو ذُبح من دون مراعاة الذبح الشرعي .
مسألة 2068 : يبطل معاملة اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد
المسائل الشرعية — صفحة 456
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٥٦