الخامس : السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
السادس : اتخاذ بيع القمح والشعير وأمثالهما حرفة له .
السابع : أن يفرّق بين المشترين المسلمين الّا من جهة العلم والتقوى .
الثامن : الصلابة في المعاملة إذا كانت القيمة عادلة ، نعم المماكسة والصلابة لاجتناب الضرر مستحب .
التاسع : الدخول في سوم المؤمن ، والمراد به صرف المعاملة إلى نفسه بان يزيد - مثلًا في الثمن الّذي بذله المشترى أو بذل مبيعاً له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تمامية المعاملة بينها فلو انصرف أحدهما أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة وكذا لو كان البيع مبنياً على المزايدة .
العاشر : القسم ، فيما لو كان صادقاً وإلّا يكون حراماً .
المعاملات الباطلة والمحرّمة
مسألة 2062 : المعاملات في الموارد التالية باطلة :
الأول : بيع الأعيان النجسة ، وشراءها مثل البول والغائط .
واللازم بالذكر : أنّه في بعض النجاسات بالإضافة إلى بطلان المعاملة تكون المعاملة حراماً على الأقوى أو على الأحوط ، وتفصيل ذلك قد ذكر في الكتب المفصّلة .
الثاني : معاملة المال المغصوب ، إلّا إذا أجاز المالك بعد ذلك .
الثالث : معاملة الأشياء الّتى لا يبذل العقلاء شيئاً لتحصيلها ، مثل الماء إلى جانب البحر ، أو الأشياء التي لا تكون رغبة للعقلاء في تحصيلها اصلًا ، كالحشرات المتعارفة .
الرابع : المعاملة بالأشياء التي تنحصر منافعها المتعارفة ، في الحرام مثل
المسائل الشرعية — صفحة 453
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٥٣