مصرف زكاة الفطرة
مسألة 2021 : إذا صرف زكاة الفطرة في أحد الأمور الثمانية المذكورة في المسألة 1932 في زكاة المال ، كفى ذلك . ولكن الأحوط استحباباً إعطاء الفطرة إلى فقراء الشيعة ، بل إلى مساكينهم ( وهم الّذين أسوأ حالًا من الفقراء ) .
مسألة 2022 : إذا كان الطفل الشيعي فقيراً ، جاز صرف الفطرة عليه مع رضى الولي ، أو تمليكها للطفل بإعطائها لوليه .
مسألة 2023 : لا يشترط العدالة في الفقير الذي تدفع إليه الفطرة ، ولكن لا يجوز اعطاء المفطرة لشارب الخمر ومن كان اعطاؤها إليه إعانة على ارتكاب المعصية وكذا لا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاؤها لمن كان يسأل بالكف .
مسألة 2024 : لا يجوز إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية .
مسألة 2025 : الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع ( وقد تحدّثنا عن مقداره في المسألة 1998 ) ، ولكن لو أعطى أكثر من ذلك فلا إشكال فيه .
مسألة 2026 : إذا كان للجنس قيمتان ، أحدهما ضعف قيمة الآخر ، مثلًا لو كانت قيمة الحنطة الجيدة ضعف قيمة الحنطة المتعارفة ، لا يجزى إعطاء نصف صاع من الحنطة الجيدة ، بل ولا يجزي أيضاً لو دفع ذلك بقصد القيمة إذ لا يكفى في دفع القيمة الّا النقود .
مسألة 2027 : لا يجزي دفع نصف صاع من جنس كالحنطة والنصف الآخر من جنس آخر كالشعير ، ولا يجزي أيضاً لو دفع ذلك بقصد القيمة .
مسألة 2028 : يستحب في زكاة الفطرة تقديم الأقارب ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم ، ولكن لو كان هناك غير هؤلاء أرجح في التقديم لجهة من الجهات ،