فلا يجب دفع زكاة فطرته ، وإن كان الأحوط استحباباً دفعها .
وإذا كان الضيف في إعالة الشخص في جميع شهر رمضان ، فالأحوط وجوباً دفع زكاة فطرته .
على أيّ حال ، ففي مثل هذه المسألة التي لا يمكن القطع بكون زكاة الفطرة قد وجبت على الضيف أو على صاحب المنزل ، فإن دفع أحدهما الزكاة بإذن الآخر بنية من وجبت عليه زكاة الفطرة واقعاً ، كفى ذلك ولا يجب على الآخر دفعها مرّة أخرى .
مسألة 2003 : الأحوط وجوباً دفع فطرة الضيف الذي دخل البيت قبل غروب ليلة العيد من دون رضى صاحب البيت ، وسيبقى عنده مدّة يصدق أنّه من عائلة صاحب البيت . وكذا الكلام في فطرة الشخص الذي أجبر الانسان على أداء نفقته .
مسألة 2004 : لا تجب على صاحب البيت فطرة الضيف إذا كان دخوله بعد الغروب في ليلة عيد الفطر وإن كان قد دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته وكان قصده البقاء ضيفاً لمدة طويلة .
مسألة 2005 : لو كان الشخص قبل الغروب في ليلة عيد الفطر مجنوناً ، لم تجب عليه زكاة الفطرة .
مسألة 2006 : إذا بلغ الطفل قبل الغروب أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير ، فإن اجتمعت سائر شرائط وجوب زكاة الفطرة ، وجبت عليه .
مسألة 2007 : من لم تتوفر فيه شرائط وجوب زكاة الفطرة في أيّ وقت من أوقات شهر رمضان ، فلا تجب عليه زكاة الفطرة ، ولكن لو توفرت فيه شرائط وجوبها إلى قبل الظهر من يوم العيد ، يستحب اخراجها ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي .
المسائل الشرعية — صفحة 441
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٤٤١