المطهِّرات
مسألة 149 : الأشياء التي تطهّر الأشياء النجسة ،
هي اثنا عشر :
الأول : الماء ، الثاني : الأرض ، الثالث : الشمس ، الرابع : الاستحالة ، الخامس : الانقلاب ، السادس : ذهاب الثلثين من العصير العنبي ، السابع : الانتقال ، الثامن : الإسلام ، التاسع : التبعية ، العاشر : زوال عين النجاسة ، الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ، الثاني عشر : خروج الدم المتعارف من الذبيحة .
وستأتي أحكام هذه الأمور بالتفصيل في المسائل الآتية :
1 - الماء
مسألة 150 : للتطهير بالماء يجب توفّر أربعة شروط فيه في جميع الموارد :
الأوّل : أن يكون مطلقاً ، فعليه لا يطهّر الماء المضاف - مثل ماء الورد وماء الرقي - الأشياء النجسة .
الثاني : أن يكون طاهراً .
الثالث : أن لا يخرج الماء عن إطلاقه عند غسل الشيء النجس ، بل الأحوط في الغسلة الأخيرة - أي التي لا يحتاج إلى غسلة بعدها - أن لا يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة ، وفي غير تلك الغسلة لا يضرّ التغيير ، مثلًا لو غسل شيء بالماء القليل أو الكر وكان يجب غسله به مرتين فإن تغيّر الماء بالغسلة الأولى ولم يتغيّر بالثانية طهر ذلك الشيء .
الرابع : عدم وجود عين النجاسة فيه بعد غسله بالماء .