ولم يمكن إخراجها فيجب ترك التخلي فيها إلى أن يتيقن باضمحلالها كاملًا .
مسألة 142 : يحرم أكل وشرب الشيء النجس أو المتنجس ، وكذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه في ما إذا كان فيه ضرر .
وأيضاً يحرم سقي المسكرات وإطعام الأطعمة التي مات فيها حيوان كالفأرة وإن لم يكن فيه الضرر ؛ بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن إطعام سائر الأشياء النجسة أو المتنجسة .
يحرم إطعام الطفل أو المجنون الشيء المضر والشيء المسكر ، وإذا أقدم أحدهما بنفسه على ذلك وجب على الولي الردع ؛ وفي غير هاتين الصورتين الظاهر جواز التسبّب لأكلهم الشيء النجس ، ولا يجب على الولي الردع عنه .
مسألة 143 : لا بأس ببيع وإعارة الشيء النجس إذا كان قابلًا للتطهير بالماء ، إذا أخبر الطرف الآخر بنجاسة الشيء وإن كان من المأكولات .
مسألة 144 : إذا رأى الإنسان شخصاً يأكل شيئاً نجساً أو يصلّي في لباس فيه نجاسة ، لا يجب عليه إخباره .
مسألة 145 : إذا كان موضع من بيت الشخص أو سجّاده نجساً ، فورد عليه ضيف ورأى أن لباسه أو بدنه قد باشر الموضع النجس بالرطوبة المسرية وجب على المضيف إعلامه بأربعة شروط :
الشرط الأوّل : أن يكون صاحب المنزل قد دعاه ، أو يكون حضور الضيف في المنزل لاشتراكه في المجالس العامة التي يقيمها صاحب المنزل كالتعزية .
وعليه إذا دخل شخص منزلًا من دون دعوة صاحبه وتنجس فيه لباسه ، فلا يجب على صاحب المنزل إعلامه بذلك .
الشرط الثاني : أن يكون الموضع أو الشيء النجس بنحوٍ يباشره لباس أو بدن الأشخاص بالرطوبة عادة ، مثال ذلك إذا كان المنديل الموضوع إلى جانب حنفية
المسائل الشرعية — صفحة 36
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٦