الثالثة : إذا شكّ بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فعليه أن يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بصلاتي الاحتياط :
ركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعدهما .
الرابعة : إذا شك بين الأربع والخمس بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية ، فعليه أن يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو .
وإذا حصل أحد الشكوك الأربع المذكورة بعد تحقق السجدة الأولى ، وقبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية ، فالأحوط وجوباً العمل بحكم ذلك الشك كما سبق ثمّ إعادة الصلاة .
الخامسة : إذا شك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع من مواضع الصلاة ، فعليه البناء على الأربع ، وإتمام صلاته ، ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط ( وهي ركعتان من جلوسٍ على الأحوط وجوباً ) .
السادسة : إذا شك بين الأربع والخمس حال القيام ، فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلّم ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ( وهي ركعتان من جلوسٍ على الأحوط وجوباً ) .
السابعة : إذا شك بين الثلاث والخمس في حال القيام ، فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط عن قيامٍ .
الثامنة : إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، فعليه أن يجلس ويتشهد وبعد التسليم يأتي بصلاتي الاحتياط : ركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعدهما .
التاسعة : إذا شك بين الخمس والست في حال القيام ، فعليه أن يجلس ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يأتي بسجدتي السهو .
والأحوط استحباباً في هذه الصور الأربع أن يأتي بسجدتي السهو للقيام في
المسائل الشرعية — صفحة 269
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٩