مضى في صلاته ولا شيء عليه ، مثلًا إذا شك في قراءة الحمد - وكان كثير الشك فيها - ولم يعتنِ بشكّه ، ولكنّه تذكّر في حال القنوت بعدم إتيانه ، وجب الإتيان به ، وإذا تذكّر في الركوع ، يمضي في صلاته ولا شيء عليه .
5 - شك الامام والمأموم
مسألة 1201 : إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فإن كان المأموم متيقناً أو ظانّاً بأنه صلّى أربع ركعات ونبّه الإمام بذلك ، وجب على الإمام متابعته ولا يعتني بشك نفسه ؛ وكذا العكس فإذا كان الامام متيقناً أو ظانّاً بعدد الركعات وشك المأموم فيه ، يجب عليه متابعة الإمام وعدم الاعتناء بشكّ نفسه . وإذا كان أحدهما عالماً بعدد ركعات الصلاة والآخر ظانّاً بخلافه ، فالأظهر وجوب رجوع الظان منهما إلى العالم .
6 - الشك في الصلوات المستحبة
مسألة 1202 : إذا شك في عدد الركعات في الصلوات المستحبة ، فهو مخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر ؛ نعم إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان الصلاة - كما لو شك في نافلة الفجر بين الركعتين والثلاث - يبني على الأقل .
مسألة 1203 : نقصان الركن في النافلة يبطلها ، وزيادة الركن لا يبطلها ؛ فعليه إن نسي أحد الأفعال في النافلة ، وتذكّره عندما دخل في الركن اللاحق ، يجب عليه الإتيان بذلك الفعل المنسي ، ثمّ إعادة الركن اللاحق من جديد ، مثلًا إذا تذكّر في أثناء الركوع نسيان الحمد ، وجب عليه الرجوع وقراءة الحمد ثمّ إعادة الركوع .
مسألة 1204 : إذا شك في فعل من أفعال النافلة ، سواء أكان من الأركان أم غيرها ، فإن لم يتجاوز المحل يأتي به ، وإن تجاوز المحل لا يعتني بشكّه .
المسائل الشرعية — صفحة 267
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٧