إعادة الصلاة .
مسألة 1082 : لا يجوز السجود على ما لا يستقر عليه الجبهة كالمخدة ونحوها ولو فعل بطلت .
مسألة 1083 : إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة على الأرض التي فيها طين ، فإن لم يكن عليه مشقة كبيرة في تلوث ملابسه وبدنه بالطين ، يجب عليه إتيان السجدة على الهيئة المعهودة . وأمّا إذا كان عليه مشقة كبيرة ، جاز له الاتيان بالصلاة في حال القيام ، ويومي للسجدة برأسه ويأتي بالتشهد في حال القيام ؛ نعم لو تحمل المشقة وأتى بالسجدة والتشهد على الهيئة المعهودة ، فصلاته صحيحة أيضاً .
مسألة 1084 : الأحوط استحباباً في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهد فيه « جلسة الاستراحة » فيجلس مقداراً بدون حركة بعد السجدة الثانية ثمّ يقوم .
ما يصحّ السجود عليه
مسألة 1085 : يجب السجود على الأرض أو على ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، كالخشب وورق الأشجار . ولا يصحّ السجود على النبات المأكول أو الملبوس ( كالحنطة والشعير والقطن ) ولا على غير الأرض ونباتها مثل الذهب والفضة والقير والزفت .
مسألة 1086 : الأحوط وجوباً ترك السجود على ورق شجر العنب .
مسألة 1087 : يصحّ السجود على ما ينبت من الأرض إذا لم يكن مأكولًا وملبوساً للإنسان ، وإن كان مأكولًا للحيوان مثل العلف والتبن .
مسألة 1088 : يصحّ السجود على ما لا يؤكل من الأزهار ، وإن كانت تؤكل للعلاج كورد البنفسج .
مسألة 1089 : لا يصحّ السجود على فاكهة غير ناضجة . وكذلك لا يصحّ السجود