مسألة 916 : لا بأس بضرب الخباء في المسجد ونصب السواد فيه ووضع وسائل الشاي لأجل مآتم أهل البيت عليهم السلام إذا لم يكن مضرّاً بالمسجد ولم يمنع من الصلاة فيه .
مسألة 917 : الأحوط استحباباً عدم تزيين المسجد بالذهب وصور ذوات الأرواح ، كالإنسان والحيوان .
مسألة 918 : لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أحد أو ضمّه إلى الطرق ولو انهدم المسجد .
مسألة 919 : يحرم بيع الأبواب والشبابيك وغيرها من الأشياء المتعلّقة بالمسجد . وإذا انهدم المسجد ، وجب صرفها في عمارة المسجد نفسه وإذا لم يكن لها مصرف في ذلك المسجد وجبت الاستفادة منها في مسجد آخر ، وإذا لم يكن لأعيانها مصرف في المساجد ، جاز - حينئذٍ - بيعها وصرف ثمنها - إن أمكن - في ما يكون أقرب إلى نظر الواقف .
مسألة 920 : يستحب بناء المساجد ، وتعمير ما كان منها معرضا للانهدام . وإذا أصبح المسجد لا يمكن تعميره ، جاز هدمه وإعادة بنائه من جديد ؛ بل يجوز هدم المسجد الذي ليس في معرض الانهدام ، إذا احتاج الناس إلى مسجد أوسع منه ، فيهدم ثمّ يوسّع .
مسألة 921 : يستحب تنظيف المسجد وإضاءته . ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يتطيّب ويلبس الثياب النظيفة والفاخرة ، وأن يتعاهد نعليه ؛ لئلا تكون ملوّثة ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى ، ويستحب أيضاً سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج .
مسألة 922 : يستحب لمن دخل المسجد أن يصلّي ركعتين بقصد تحيّة المسجد ، ويكفيه لو صلّى صلاة واجبة أو مستحبة أخرى .
المسائل الشرعية — صفحة 210
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٠