أحكام المساجد
مسألة 909 : يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه وجدرانه الداخلية ، ومن علم بالنجاسة وجبت عليه إزالتها فوراً . والأحوط عدم تنجيس الجدران الخارجية للمسجد وإزالة النجاسة عنها فوراً لو تنجست .
مسألة 910 : من لم يتمكن من تطهير المسجد أو يحتاج إلى من يساعده على ذلك ولم يجد ، لا يجب عليه التطهير وإنّما يجب عليه إخبار من يحتمل تمكّنه من ذلك .
مسألة 911 : إذا تنجس موضع من المسجد بحيث لا يمكن تطهيره إلّا بالحفر أو التخريب ، وجب الحفر والتخريب ؛ ويجب على الشخص الذي نجّس المسجد التعمير وملء المكان الذي حُفر ، ولا يجب ذلك على غيره .
مسألة 912 : إذا غُصب مسجد وبُني مكانه دارٌ أو نحوه ، بحيث لا يمكن عرفاً رجوعه إلى الحالة المسجدية كمسجد ، أو انهدم على وجه لا يمكن الصلاة فيه ، فالأحوط استحباباً عدم تنجيسه ، وتطهيره إن تنجّس .
مسألة 913 : يحرم تنجيس حرم الأئمة المعصومين عليهم السلام ، وإذا تنجّس أحدها ، فإن كان بقاء النجاسة هتكاً ، يجب التطهير فوراً ؛ بل الأحوط استحباباً التطهير في حالة عدم الهتك أيضاً .
مسألة 914 : إذا تنجّست بارية المسجد أو فرشه ، وجب التطهير . وإذا أدّى تطهيره بالماء إلى خرابه ، وكان قصّ الموضع النجس أفضل ، وجب القصّ .
مسألة 915 : يحرم إدخال عين النجاسة أو الشيء المتنجس في المسجد ، إذا سبّب ذلك نجاسة المسجد أو كان في ذلك هتك للمسجد ؛ والأحوط استحباباً عدم الإدخال إذا لم يكن فيه الهتك أيضاً .