كيفية التيمّم
مسألة 708 : تجب في التيمم بدل الوضوء أو الغسل أربعة أمور :
الأول : النية .
الثاني : ضرب باطن اليدين بما يصحّ التيمم به أو وضعهما عليه . والأحوط استحباباً أن يضرب باليدين دفعةً على الأرض .
الثالث : مسح الجبهة وطرفيها بكفي اليدين من منبت شعر الرأس إلى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً .
الرابع : المسح بباطن الكف اليسرى على جميع ظاهر الكفّ اليمنى ، ثمّ المسح بباطن الكف اليمنى على جميع ظاهر الكفّ اليسرى .
مسألة 709 : الأحوط استحباباً أن يكون التيمم - سواء أكان بدلًا عن الوضوء أو الغسل - بهذه الكيفية : يضرب الأرض باليدين مرّة واحدة ويمسح الجبهة وظهر الكفين ، ثمّ يضرب الأرض مرّة أخرى ويمسح ظهر الكفين . والأفضل من ذلك أن يضرب الأرض باليدين مرتين ويمسح بهما الجبهة وظهر الكفين ، ثمّ يضرب الأرض مرتين ويمسح بهما ظهر الكفين .
أحكام التيمم
مسألة 710 : إن ترك المتيمّم مسح بعض الجبهة أو بعض ظهر الكفين ، بطل تيممه ؛ سواء أكان الترك عمداً أو جهلًا بالمسألة أو نسياناً . ولا يجب التدقيق فيه بل إذا كان بحيث يصدق عرفاً مسح تمام الجبهة وظهر الكفين كفى .
مسألة 711 : لا يجب مسح ما بين الأصابع .
مسألة 712 : الأحوط أن يكون مسح الجبهة وظهر الكفين من الأعلى إلى