مسألة 699 : يصحّ التيمم بالحائط المبني من الطين ، إذا كان ممّا يلصق التراب بيد الإنسان بالضرب عليه ، والأحوط استحباباً ترك التيمم بالتراب الندي مع وجود التراب اليابس .
مسألة 700 : إذا لم يكن عنده الشيء الطاهر الذي يصحّ التيمم به ، فالأحوط أن يتيمم على الشيء النجس ويصلّي ، ثمّ يقضي الصلاة أيضاً .
مسألة 701 : إن كان معتقداً جواز التيمم على شيءٍ فتيمم به ، ثمّ تبيّن بطلان التيمم به ، يجب إعادة ما صلّاه بذلك التيمم .
مسألة 702 : الأحوط استحباباً أن لا يكون ما يتيمم به غصبياً ؛ وكذا مكانه في ما إذا كان التيمم يعتبر تصرفاً في المغصوب ، فإذا تيمم بتراب مغصوب أو موضوع في ملك الغير من دون إذنه ، فالأحوط استحباباً بطلان تيممه .
مسألة 703 : الأحوط استحباباً بطلان التيمم في الفضاء المغصوب .
مسألة 704 : إذا كان ما يتيمّم به أو مكانه أو فضاؤه غصبياً ، فإن كان هناك عذر كالنسيان أو الغفلة ، صحّ تيممه من دون إشكالٍ ؛ ولكن النسيان والغفلة بالنسبة للغاصب نفسه ليس بعذر فالأحوط استحباباً بطلان تيممه .
وكذا لو تيمم شخص على شيء مغصوب لجهله بالمسألة من غير تقصير صحّ تيممه بدون اشكال .
مسألة 705 : من كان محبوساً في مكان غصبي ، وكان الماء والتراب عنده مغصوبين ، يجب عليه التيمّم للصلاة .
مسألة 706 : يشترط في ما يتيمّم عليه أن يكون مشتملًا على غبار يعلق باليد - مع التمكن - ويستحب بعد ضرب اليدين نفضهما ليتساقط أكثر الغبار .
مسألة 707 : يُكره التيمم بالمواضع المنخفضة من الأرض ، وبتراب الطريق ، وبالأرض السبخة التي لا يعلوها الملح ؛ فإن علاها الملح بطل التيمم .
المسائل الشرعية — صفحة 161
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦١