بحائض ، فلا كفارة عليه .
مسألة 468 : طلاق المرأة في حال الحيض في الشرائط التي ستأتي في أحكام الطلاق ، باطل .
مسألة 469 : إذا أخبرت المرأة بحيضها أو بطهارتها من الحيض ، وجب سماع قولها إن لم يحصل الاطمئنان بكذبها .
مسألة 470 : إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة ، بطلت صلاتها ، ويحرم عليها إتمام الصلاة .
مسألة 471 : إذا شكّت المرأة في أثناء الصلاة هل حاضت أم لا ، فصلاتها صحيحة . ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت حائضاً في أثناء الصلاة ، فصلاتها التي صلتها باطلة .
نعم ، إذا حاضت في صلاة المغرب بعد الركعة الثانية ، فالأحوط بعد أن تطهر أن تتم صلاة المغرب ثمّ تقضيها .
مسألة 472 : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والأمور الأخرى التي يجب فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم .
وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة ولا يحتاج إلى الوضوء ، ولكن الأحوط استحباباً الوضوء قبل الغسل أو بعده ، والأفضل هو الوضوء قبل الغسل .
مسألة 473 : المرأة التي طهرت من دم الحيض وإن لم تغتسل ، يصحّ طلاقها ، ويجوز لزوجها مجامعتها . والأولى أن يكون الجماع بعد غسل الفرج ، والجماع قبل الغسل فيه كراهة شديدة .
وأما سائر الأعمال التي كانت قد حرمت عليها حال الحيض ، مثل : الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذلك التواجد في سائر المساجد في غير حال العبور ، ومسّ خط القرآن ؛ فلا يحلّ لها قبل أن تغتسل .
المسائل الشرعية — صفحة 104
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٠٤