القسم الثالث : ربع دينار ( ما يقارب من خمس حمّصات ونصف ) ، مثلًا إذا كان حيض المرأة ستة أيام ، فإن جامعها زوجها في الليلة الأولى أو الثانية أو في يومهما ، فعليه أن يدفع ديناراً شرعياً واحداً ، وإذا جامعها في الليلة الثالثة أو الرابعة أو في يومهما ، فعليه أن يدفع نصف دينار ، وإن جامعها في الليلة الخامسة أو السادسة أو في يومهما ، فعليه أن يدفع ربع دينار .
والأفضل أن يعطي في القسم الثالث أيضاً نصف دينار ، والأفضل من ذلك أن يعطي في الأقسام الثلاثة ديناراً واحداً .
وإذا لم يتمكن من دفع الكفارة ، فليتصدق على مسكين .
مسألة 461 : إذا لم يتمكن من الحصول على الذهب المسكوك ، أعطى قيمته .
وإن اختلفت قيمة الذهب يوم الجماع عن قيمته يوم الدفع للفقير ، تحسب قيمة يوم الدفع .
مسألة 462 : إذا جامع الشخص زوجته في القسم الأوّل والثاني والثالث من الحيض ، يدفع الكفارات الثلاث ويكون مجموعها ديناراً واحداً وثلاثة أرباع الدينار ( ما يقارب من 38 حمّصة ونصف الحمّصة ) .
مسألة 463 : إذا جامع زوجته الحائض في القسم الواحد عدّة مرات ، فالأفضل أن يدفع لكلّ جماع كفارة .
مسألة 464 : إذا علم الرجل في حال الجماع بأنّ المرأة قد حاضت ، فيجب عليه الترك فوراً ، وإن لم يتركها فالأحوط استحباباً دفع الكفارة .
مسألة 465 : إذا جامع الرجل - نعوذ باللَّه - امرأة أجنبية في حال الحيض باعتقاده أنها زوجته ، فالأحوط استحباباً دفع الكفارة .
مسألة 466 : من جامع امرأة في حال الحيض نسياناً أو جهلًا ، فليس عليه كفارة .
مسألة 467 : إذا جامع الرجل امرأة باعتقاد أنها حائض ، فعلم بعد ذلك أنها ليس
المسائل الشرعية — صفحة 103
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٠٣