الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني ويشرب خمرا 765
وإذا كانت قد تزوّجت ، لم يزوّجها إلّا برضى منها 94 ، 561
وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها 687
وإذا كتم العالم العلم أهله وزهد الجاهل 192
والثيّب أمرها إليها 95 ، 562
والعلماء حكّام على الملوك 469
والقيّم في أموالهم ما يصلحهم 263
واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 578
واللّه ما صاموا لهم ، ولا صلّوا لهم 153
واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا برضاها 89 ، 345 ، 623
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشدا 85 ، 545
وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها 334
وإنّك قد قلت لنبيّك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيما أخبرته به من دينك 77
وإن لم يكن امام عدل فيبنى على صلاته 443
وإن لم يكن له مال قيل للوليّ أنفق عليها 417
وإن لم يكن وليّ طلّقها السلطان 415 ، 615
وأمّا من كان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه 65 ، 175 ، 396
وجاز أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا 85 ، 545
وجدت علم الناس كلّه في أربع 74
وددت أنّ فيكم مثله 261
وربما أصيب ممّا يكون له من الطعام وما يكون منّي إليه أكثر . قال : لا بأس بذلك 683
وروي : أن لم يسر القبيلة وهو فقيهها 247
وعلى الحكّام بالعدل والشفقة 384
وعليكم بالطاعة لأئمّتكم ؛ يعني بذلك ولد العبّاس 765
رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 843
مساهمون: پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي
ص٨٤٣