ن : ويجوز إبضاع مال اليتيم وهو دفعه إلى ثقة يتّجر به ، ويكون الربح بأجمعه لليتيم ؛ ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ، ويجوز له كتابة عبده مع المصلحة ، ولو اقتضت عتقه فالوجه جوازه .
ح : يجوز للوصي تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة ، وتركه في المكتب أيضا .
ط : يجوز أن يفرّد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ؛ ولا يفضله على نفسه بل يستحبّ أن يفضّل نفسه ، ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرّفق في مزجه مزجه استحبابا .
ى : الوليّ إذا كان مؤسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا ، قال الشيخ : يأخذ بأقلّ الأمرين : من أجرة المثل وقدر الكفاية . « 1 » وهو حسن . وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته « 2 » .
إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم سواء كان أبا أو غيره .
يا : إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له ، قال الشيخ : يستحبّ له أن يخرج الزكاة والربح بأجمعه لليتيم « 3 » ؛ ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة « 4 » .
يب : لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم ، ويجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد . ولو اتّجر الولي بالمال لنفسه ، قال الشيخ : إن كان متمكّنا من ضمانه كان عليه ما يخسر والربح لليتيم . « 5 »
يج : إذا كان لليتيم مال على غيره فصالحه وليّه على بعضه جاز مع المصلحة ، وحلّ للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قاله الشيخ رحمه اللّه . « 6 » والوجه ما قاله ابن إدريس : أنّ الصّلح جائز للوليّ مع المصلحة ، أما من عليه الحقّ فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 179 مسأله 295 .
( 2 ) . السرائر 2 : 214 .
( 3 ) . النهاية : 361 .
( 4 ) . السرائر 2 : 212 .
( 5 ) . النهاية : 361 .
( 6 ) . النهاية : 362 .