عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولادا ذكرانا وغلمان صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : « نعم » وعن الرجل يصحب الرجل في سفر « 1 » ، فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصيّة ، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ؟ أيجوز « 2 » أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الأكبار « 3 » أو إلى القاضي ، وإن « 4 » كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ فإن « 5 » كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم « 6 » فذهب فلا يقدر على ردّه . كيف يصنع ؟ قال : « إذا أدرك الصغار وطلبوا لم نجد « 7 » بدّا من إخراجه إلّا أن يكون من السلطان » « 8 » .
وعن الرجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء « 9 » خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك » . « 10 »
أقول : تجويز بيع الجواري مطلقا ، وكذا تجويز الشراء مع قيام العدل يدلّان على المطلوب .
وروى الشيخ في الباب المذكور أيضا في التهذيب ، والكليني في الباب المشار إليه من الكافي بإسناد قويّ « 11 » :
عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك
هامش
( 1 ) . « سفرة » خ ل .
( 2 ) . في التهذيب ليس همزة استفهام .
( 3 ) . كذا في التهذيب وفي الكافي « الأكبر » وفي الحاشية للكافي « الأكابر » .
( 4 ) . « فان » خ ل .
( 5 ) . « وان كان » خ ل .
( 6 ) . « به » خ ل .
( 7 ) . « فلم نجد » خ ل .
( 8 ) . « بأمر السلطان » خ ل والظاهر أنّ من السلطان في نسخة عندي من التهذيب غلط . « منه » .
( 9 ) . « شيء من » خ ل .
( 10 ) . الكافي 7 : 66 - 67 / 1 ؛ التهذيب 9 : 239 / 927 ؛ الوسائل 19 : 422 - 423 أبواب الوصايا ب 88 ح 3 .
( 11 ) . لمكان سهل بن زياد والا لكان صحيحا ، وكان الأظهر جعله موثّقا . « منه » .