وهذه أضعف مراتب الملكيّة ، ولا محذور في الالتزام بها بعد دلالة مجموع الأدلّة الواردة في الأراضي الخراجية من أنّها للمسلمين « 1 » ، ويصرف حاصلها في مصالحهم « 2 » ، وليس لأحد بيعها « 3 » وأمرها بيد وليّ المسلمين « 4 » . ومما ذكرنا علم أن اختلاف مراتب الملكية تكون على النحو التالي « 5 » .
1 - ملكية الأموال الشخصيّة وهي مطلقة .
2 - ثم ملكية الوقف الخاص وهي محدودة نسبيّا .
3 - ثم ملكية الوقف العام .
4 - ثم ملكية الأراضي المفتوحة عنوة ، وهي أضعف مراتب الملكية ، فلاحظ وتأمل في ما تقدم من شرح هذه المراحل .
( البحث الثاني ) في حكم تعلق الخمس بها :
في تعلق الخمس بالأراضى المفتوحة عنوة وقد تقدم الكلام فيه على وجه التفصيل - في بحث الغنائم الحربيّة ( ما ينقل وما لا ينقل ) في الفصل الأول من الكتاب ( فصل ما يجب فيه الخمس ) وقد ذكرنا هناك أن الأقوى عدم تعلق الخمس بها خلافا للمتن ، فراجع .
( البحث الثالث ) في حكم بيعها جوازا أو منعا
ويطرح هذا البحث في كتاب البيع في شرائط العوضين « 6 » واختلفوا فيه على أقوال « 7 » بين الجواز مطلقا والمنع مطلقا
هامش
( 1 ) كما في صحيحة الحلبي الوسائل 12 : 274 ، الحديث 4 كما تقدّمت غير مرّة .
( 2 ) فإنّه المستفاد من جعل الخراج على الأراضي الخراجية .
( 3 ) كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها في نفس الباب .
( 4 ) كما في الصحيحة وغيرها ، وقد تقدّمت في نصوص الأراضي الخراجية لاحظها .
( 5 ) أشار إليها شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب البيع : 161 ط حاشية الشهيدي قدّس سرّه .
( 6 ) كما في كتاب البيع شيخنا الأنصاري قدّس سرّه : 161 - 162 .
( 7 ) نفس المصدر : 162 .