تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فصل ( 2 ) في قسمة الخمس ومستحقه

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]

( مسألة 1 ) يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ( 1 )
شرح
الفصل الثاني ( 1 ) لا بد من التكلم في هذا الفصل في مباحث : ( الأول ) : في عدد السهام . هل هي ستة أو خمسة - كمية القسمة . ( الثاني ) : في كيفيّة تعلق الحق بالسهام . هل هي على نحو الملك ، أو مجرد استحقاق الصرف في ذوي السهام . ( الثالث ) : في تعيين مستحق السهام - كيفية القسمة . ( الرابع ) : في شروط المستحقين . ثم إن هناك تفريعات ذكرها في المتن في طي مسائل ، ترتبط بإحدى هذه المواضيع بنحو من الارتباط .