Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 1098

Contributors:

P.1098
. . . . . . . . . .
Commentary
والعيب ونحو ذلك من دون حاجة إلى التصريح بالاشتراط لأنها من الشروط الارتكازية الا ان التحقيق انه لو تم ما ذكر لكان اعطاء الحق من قبل المالك أيضا الا انه امضائى لا انتقالى فان المالك يلتزم للمستأجر بحق المهنة ، وإلا فله أن لا يلتزم به ، كما في سائر الشروط الضمنية ويجرى عقد الإجارة بدون التزام منه بذلك بقاعدة السلطنة ، فليس هذا القسم من « السرقفلية » من الحقوق الابتدائية للمستأجر أيضا بحيث يكون المالك أجنبيا عنه وملتزما به على أي حال ، فإنه لا يتم الا بالقبول من طرفه ، فيدخل في المرحلة الأولى من « السرقفلية » أيضا ولو بنحو الإمضاء ، لا النقل ، اى امضاء حق المهنة ، لا نقل حق السكنى

تبصرة : في بيان الفرق بين المعنيين

ان ( السرقفلية ) يطلق على معنيين - كما تقدم - ( الأول ) : المال الّذي يأخذه المالك من المستأجر الأول بإزاء حق السكنى في المحل - كالدكان - مضافا إلى مال الإجارة بإزاء المنفعة ( الثاني ) : الحق المتوهم ثبوته عرفا للمستأجر المعبّر عنه ب‍ ( حق الكسب والمهنة والتجارة ) يدعى تعلقه بالمحل بعد سكونته فيه ورواج كسبه وهذا نظير حق التأليف وحق الطباعة ، وحق عناوين الشركات والمصانع ، ونحوها ، مما تعارف في العرف العام والظاهر كما قيل « 1 » ان أول ما جاء فيه هذا التعبير القوانين الموضوعة في مجلس الشورى الإيراني ( سنه 1339 ه‍ ش )
Footnote
( 1 ) قاله الدكتور كاتوزيان ناقدا لذلك - بنقل عن كتاب السرقفلية . . . ص 27 تأليف المحامي المحقق بهمن كشاورز .