Skip to main content

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — Page 1096

Contributors:

P.1096
. . . . . . . . . .
Commentary
السنين القادمة بإزاء سرقفلية أخذها منه أو بدونها من دون اى حق له في الإجارة على الغير أو بدون هذا الشرط ثم اتفق انه استدعى شخص ثالث من هذا المستأجر أثناء مدة الإجارة ان يخلى الدّكان له بإزاء « سرقفلية » يدفعها إليه حتى يتمكن من استيجار المحل من المالك مباشرة من دون مانع من قبله ، فاستلام المستأجر الأول هذا المبلغ من المستأجر الثاني لا يكون الا بإزاء رفع يده عن الدّكان وتخليته عنه ، وهذا جائز وبلا مانع ونسميه ب‍ « السرقفلية » بإزاء التخلية ، لا أكثر ، وهو فعل من أفعال المستأجر له مالية عرفا وبتخرج فقهيا عن طريق الجعالة وأما بيع السرقفلية وشرائها فلا يصح ، والتعبير عنه بذلك في الألسنة لا تخلو عن مسامحة واضحة ، لأنه يعتبر في المبيع ان يكون عينا خارجيا أو في الذمة ، وأما الأعمال ، كالتخلية ، أو الحقوق ، كحق السكنى فلا يصح بيعها وشرائها ، كما هو المقرر في كتاب البيع

تتمه : لا بد من لحاظها : الإجارة مع العلم بقانون منع التخلية

ثم لو فرضنا صدور قانون حكومي على أنه ليس للمالك حق تخلية العين المستأجرة ولا زيادة الأجرة ، بل للمستأجر الامتناع من التخلية ومن زيادة الأجرة وعلم المالك بهذا القانون وآجر المحل على أساس ذلك من دون اخذ « السرقفلية » - جاز للمستأجر التصرف في المحل بعد انقضاء مدّة الإجارة لثبوت حق السكنى له بذلك ، وله الامتناع من التخلية إلا بأخذ مقدار من المال من المالك أو المستأجر الثاني يسمى ب‍ « السرقفلية » لأن المالك قد أقدم بنفسه على ذلك ، لأن المفروض علمه بالقانون ووقعت المعاملة على ذلك نعم : إذا لم يعلم يثبت له الخيار ثم لا فرق في ذلك - في صورة علم المالك وإقدامه على الإجارة مبنيا على