غيبة الإمام ينتقل إلى الفقيه ؛ لأن الولاية المذكورة ثابتة بملاك المصالح العامة وهي من شؤون ولاية الزعامة .
ط - ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الإقرار المبهم :
وهو المورد التاسع من موارد الولاية على الممتنع فإذا أقر شخص على نفسه بشيء مبهم يحتاج إلى تفسير ، ولكنه امتنع عن تفسيره وتوضيحه ، جاز للحاكم الشرعي إجباره ، ولو بالحبس حتى يفسر ويوضح إقراره .
وهناك رأي آخر أيضا مفاده أن مثل هذا الشخص يكون ناكلا ( أي غير مقر ) لا أنه مقر بالمبهم « 1 » وتفصيل الكلام في هذا المجال تجده في كتاب الإقرار .
ي - الولاية على الممتنع عن إحياء الأرض :
المورد العاشر من موارد الولاية على الممتنع عبارة عن الولاية على الممتنع عن إحياء الأرض .
فلو أن أحدا حجّر قطعة من الأرض الموات ، ولم يحيها ، وأهملها ، جاز للحاكم الشرعي أن يجبره على القيام بأحد أمرين : إما إحياء تلك الأرض ، وإما
هامش
وفي كتاب المنهاج 2 : 332 ، المسألة 1513 افتي بولاية الحاكم على تطليق الزوجة بعد الحبس والامتناع .
وبهذا يتبين الفرق بين حكم الإيلاء والظهار بأن للحاكم الولاية على الطلاق في الإيلاء دون الظهار . والفارق هو الحديث الخاص الذي ورد في مجال الإيلاء دون الظهار وإلّا فإن مقضى القاعدة الأولية هو عدم ولاية الحاكم على الطلاق ، إلّا بالعناوين الثانوية كالحرج والضرر وأمثالهما ؛ لأن « الطلاق بيد من أخذ بالساق » والتفصيل موكول إلى كتاب الظهار والإيلاء .
( 1 ) الجواهر 35 : 32 فما بعد ، كتاب الإقرار ، وتحرير الوسيلة 2 : 197 ، كتاب الاقرار المسألة 5 .
والإقرار المبهم هو أن يقول : لفلان عليّ شيء أو يقول : لأحد هذين الشخصين عليّ عشرة دراهم ، أو يقول : لهما عليّ حقّ ، وأمثال ذلك .