المسلمين ( الإمام عليه السّلام ) للقضاء ، بنصب خاص أو عام ، ويتولى هذا المنصب بصورة رسميّة شرعيّة ، وقد فرضوا له صفات « 1 » منها « الاجتهاد » .
ثم انتقلوا إلى البحث عن حرج الوصول إلى المجتهد ، فمن ذا الذي يتصدى للقضاء في هذه الحال ، وتخرجوا عن البحث المذكور إلى لزوم انتخاب من كان واجدا للصفات المفروضة سوى الاجتهاد بنصب من جانب الإمام عليه السّلام أو الفقيه ، وجعلوه في المرتبة الثانية من المجتهد تحفظا على النظام القضاء الذي هو جزء من النظام العام .
ب - حكم القاضي الاضطراري :
وهو الذي يتصدى للقضاء بين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه ( المجتهد ) أو كان الوصول إليه حرجيّا ، وهو المنصوب نسبيّا - كما يأتي توضيحه - « 2 » .
ج - حكم قاضي التحكيم :
يعني حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء .
د - حكم قاضي الأمر بالمعروف :
يعني من يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف ، لا بصفة القاضي الرسمي .
وهذه المراتب الأربع تقع في سلسلة طولية ، أي : يقع بعضها في طول بعضها الآخر ، بمعنى أنّ نفوذ واعتبار كلّ واحدة من هذه المراحل أقوى من المرحلة
هامش
( 1 ) وهي الذكورة ، والعدالة ، والاجتهاد ، والبلوغ والعقل والايمان وطهارة المولد والرشد وسيأتي البحث عنها في خاتمة ولاية القضاء .
( 2 ) في البحث عن القاضي الاضطراري .