7 - مراجعة ودراسة آراء العلماء وأقوالهم في المسألة الفقهية المطروحة التي تكون بمثابة الشورى .
8 - أخذ العناوين والحالات الثانوية بعين الاعتبار عند الاستنباط والافتاء في المسألة ، وهو أمر في غاية الأهمية .
إنّ إجراء هذه العملية ، إنما يكون إذا ورد في المسألة المطروحة على بساط البحث والاستنباط نص من قرآن أو حديث .
وأمّا في صورة عدم ورود نصّ من هذين المصدرين الأساسيّين « الكتاب والسنة » أو عدم أمارات أخرى من قبيل الإجماع محصّلا أو منقولا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، لأن « الأصل دليل حيث لا دليل » يعني أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون إذا لم يكن ثمت دليل وأمارة .
( ثانيا ) - الأصل العملي :
يتلخص الأصل العملي في أربعة أنواع :
1 - البراءة .
2 - التخيير .
3 - الاحتياط .
4 - الاستصحاب .
والبحث التفصيلي عن كل واحد من هذه الأصول وغيرها مثل أصل الاشتغال يتم في ( أصول الفقه ) حيث يشكل الحديث عنها القسم الأكبر من ذلك العلم .
هذا والمقصود من « الأصل العمليّ » عبارة عن الوظيفة العملية المقرّرة