تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاكمية في الإسلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
7 - مراجعة ودراسة آراء العلماء وأقوالهم في المسألة الفقهية المطروحة التي تكون بمثابة الشورى . 8 - أخذ العناوين والحالات الثانوية بعين الاعتبار عند الاستنباط والافتاء في المسألة ، وهو أمر في غاية الأهمية . إنّ إجراء هذه العملية ، إنما يكون إذا ورد في المسألة المطروحة على بساط البحث والاستنباط نص من قرآن أو حديث . وأمّا في صورة عدم ورود نصّ من هذين المصدرين الأساسيّين « الكتاب والسنة » أو عدم أمارات أخرى من قبيل الإجماع محصّلا أو منقولا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، لأن « الأصل دليل حيث لا دليل » يعني أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون إذا لم يكن ثمت دليل وأمارة .

( ثانيا ) - الأصل العملي :

يتلخص الأصل العملي في أربعة أنواع : 1 - البراءة . 2 - التخيير . 3 - الاحتياط . 4 - الاستصحاب . والبحث التفصيلي عن كل واحد من هذه الأصول وغيرها مثل أصل الاشتغال يتم في ( أصول الفقه ) حيث يشكل الحديث عنها القسم الأكبر من ذلك العلم . هذا والمقصود من « الأصل العمليّ » عبارة عن الوظيفة العملية المقرّرة