على المسجدين الشريفين فقط ، فيصلّى قصراً إلّا أن ينوى الإقامة عشرة أيّام .
س 6 : ما هو حكم حجّ مَن امتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين ؟
ج : لا يضرّ ذلك بصحّة حجه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء اللّه تعالى .
س 7 : هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى ؟
علماً أنّه مشترك بينهما .
ج : لا إشكال في ذلك إلّا إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام .
س 8 : ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال ؟
وهل يجب عليه إعادة الحج مجدّدا أم لا ؟
ج : يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به ، فإذا أدرك الوقوفين
مناسك الحج — صفحة 150
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٠