تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ذلك الراعي وكل مَن له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه ، وكذا الضعفاء من النساء والشيوخ والصبيان الذين يخافون على أنفسهم من شدّة الزحام ، فيجوز لهؤلاء جميعاً الرمي ليلًا . مسألة 380 : من كان معذوراً عن الرمي نهاراً فقط دون الليل لا تجوز له الاستنابة بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل إمّا في ليلته المتقدّمة أو في الليلة التالية وأمّا من كان معذوراً عن الرمي حتى في الليل أيضاً كالمريض مثلًا فتجوز له الاستنابة ، ولكن الأحوط وجوباً فيما إذا ارتفع عذره في الليلة التالية أن يرمى هو نفسه . مسألة 381 : المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمى ، فأتى به النائب ثمّ ارتفع عذره قبل فوات وقت الرمي ، فإن كان حين الاستنابة آيساً من ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عمله أجزأه عمل النائب ولا تجب عليه الإعادة بنفسه ، وأما غير الآيس من ارتفاع العذر فهو وإن جازت له الاستنابة حين طروّ العذر ، إلّا أنّه لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه .