مضى ، وإلا كان فضولا كما لا يخفى على من تأمّلها فالعمدة حينئذ الإجماع إن تمّ « 1 » » « 2 » .
وكلام صاحب الجواهر الأخير صريح في أن ولاية الفقيه ثابتة بالأدلّة من باب النصب والنيابة كغيره من الأولياء وليس من باب الحسبة وسيأتي الكلام حول الفرق بين ذينك المبنيين .
ط - ولاية نائب الغيبة على إرث من لا وارث له
قال في مسألة إرث من لا وارث له : « ( وعلى كل حال فهذا هو القسم الثالث من الولاء فإن كان أي الإمام عليه السّلام ) موجودا ( حاضرا ) فالمال له يصنع به ما يشاء ( على حسب تسلط غيره على ماله . . . ) وإن كان غائبا ( فعن جماعة ، أنّه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين مطلقا ) . . . نعم قيل : إن الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده خروجا عن شبهة خلاف الشهيد ( رحمه الله ) . وفيه أنّه قد يعارض بشدّة حاجة غيرهم واشتمالهم على الأيتام الأرامل ، فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون ، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه » « 3 » .
ى - ولاية الفقيه على القضاء في عصر الغيبة :
قال في كتاب القضاء : « لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 / 188 - 189 .
( 2 ) المصدر السابق ، ج 29 / 188 - 189 .
( 3 ) المصدر السابق ، ج 39 / 261 - 263 .