عدمها في بعض الأحوال والأمكنة والأزمنة ، ولو بالنسبة إلى بعض الخراج دفعه إلى الحاكم المنصوب من قبلهم عليهم السّلام في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في حال قصور اليد وبسطها ، حتى الحد في وجه قوي ، فضلا عن قبض الزكوات والأخماس والولايات على الصبيان والمجانين وغيرهم ، كما لا يخفي على من لاحظ كلام الأصحاب القدماء والمتأخرين ، في باب الأمر بالمعروف والقضاء والزكاة وغيرها من أبواب الفقه » « 1 » .
ز - ولاية الفقيه على أموال المحجور عليهم :
قال : « المسألة ( الرابعة ) قد أطلق الشيخ فيما حكي عنه وكثير ممّن تأخر عنه أنّ الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب . . .
نعم قد يتوقف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق ، لانقطاع ولايتهما حينئذ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل . . .
ثم قال بعد ذلك : « متى ظهر للحاكم ، ولو بقرائن الحال ، الضرر منهما عليهما عزلهما ومنعهما من التصرف حسبة ، وإن علم عدمه أقرّهما ، وإن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما ، فيتّبع سلوكهما وشواهد أحوالهما ، ويمكن عدم اعتبار ذلك عملا بالإطلاق ، بل لعله الأقوى . . . . . وعلى كل حال فإن لم يكونا فللوصيّ فإن لم يكن ، فللحاكم ( أي الثقة المأمون الجامع للشرائط بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال . . . ) وأما السفيه والمفلّس فالولاية في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 / 194 - 195 .