( مسألة 222 ) : من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، وقد ورد أن أصدق الأسماء ما تضمن العبودية للّه تعالى - كعبد اللّه وعبد الرحيم - وأفضلها أسماء الأنبياء ، وأفضلها ( محمد ) ، بل ورد : أن من ولد له أربعة أولاد ، بل ثلاثة ، ولم يسم أحدهم باسم محمد فقد جفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، كما ورد أيضا الحث على التسمية بعلي ، وفي الحديث : « إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي : يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص » ، وورد عنهم عليهم السّلام : « لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء » . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت عليهم السّلام ، وورد عنهم عليهم السّلام : « ان الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال » والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن لأعدائهم ، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه ، فلا تكره التسمية به قبل ذلك .
( مسألة 223 ) : يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع ، ثم يترك بعد ذلك أو يغيّر .
( مسألة 224 ) : يستحب تكنية المولود بأن يضاف لاسمه اسم مبدوء بأب إن كان ذكرا أو مبدوء بأم إن كان أنثى ، فإن لم يكنّ في صغره استحب له أن يكتني إذا كبر وإن لم يكن له ولد . ويكره التكنية بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي مرة ، وكذا بأبي القاسم إن كان اسمه محمدا .
( مسألة 225 ) : يستحب حلق شعر الصبي في اليوم السابع والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة .
( مسألة 226 ) : يستحب ختان الصبي يوم السابع ، ويكره تأخيره عنه . وإذا بلغ غير المختون وجب عليه أن يختن نفسه . ولا بد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة ، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت
منهاج الصالحين — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٨