فيقول المضمون : قبلت ، أو يقول المضمون عنه : واليتك على أن تعقل عني وتضمن جريرتي ، فيقول الضامن : قبلت .
( مسألة 71 ) : يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين . بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال ، واللازم الاحتياط .
( مسألة 72 ) : يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الأرحام أو المعتق . وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال ، وكذا الإشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل أو الوارث من الأرحام وتجدد بعد العقد .
( مسألة 73 ) : ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون ، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن ، إلا أن يكون الضمان من الطرفين .
( مسألة 74 ) : إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته .
( مسألة 75 ) : ضامن الجريرة يرث جميع المال ، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة ، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع ، ولضامن الجريرة الباقي .
الثالثة : ولاء الإمامة . فإن الإمام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء .
( مسألة 76 ) : إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع ، والباقي للإمام . أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالأصل ، ويرد عليه النصف الثاني أيضا ، ولا يرثه الإمام .
( مسألة 77 ) : إذا أوصى من لا وارث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للإمام شيء . أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث ، وكان الباقي للإمام .
منهاج الصالحين — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٥