Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 240

Contributors:

P.240
العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج تسعمائة وخمسين دولارا ، والظاهر جواز ذلك مطلقا ، سواء كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض ، لأن أخذ الزيادة إنما يحرم على الدائن لا على المدين . والحمد للّه رب العالمين