( مسألة 33 ) : الظاهر جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وإن كان الأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر ، بل يرضى بما يدفع له . وأولى منه عدم أخذ شيء عليه حتى الهدية .
( مسألة 34 ) : لا بأس بالتكسب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجانا ، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت عليهم السّلام وفضائلهم وغير ذلك .
وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك ، بل عدم أخذ الأجرة ، ويكون الدفع والأخذ بعنوان الهدية .
( مسألة 35 ) : يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات . وأما تعليم الصيغ المذكورة فيجري فيه ما تقدم في المسألة ( 31 ) .
( مسألة 36 ) : تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والأعمال المحرّمة كما يحرم التكسب بها بغير الإجارة كالجعالة ، فلا يستحق فاعلها الجعل ولا الأجر .
نعم إذا كان العامل بها جاهلا بالحرمة استحق الأقل من الأجر المبذول والأجر المقابل عرفا للجهد الذي بذله العامل من دون خصوصية الفعل الخاص .
منهاج الصالحين — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧