ما لا يعتبر فيه التقرّب كالتكفين والدفن .
( مسألة 250 ) : الزوج أولى بزوجته من كل أحد ، إلا أن يكون مملوكا أو قاصرا عن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهما ، كما أن المالك أولى من كل أحد بمملوكه ، إلا مع قصوره . ثم تكون الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم وهم الأبوان والأولاد ، ثم الأخوة والأجداد ، ثم الأخوال والأعمام ، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم ، على ما يذكر في مباحث الإرث ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام .
ولا يرجع للطبقة المتأخرة إلا مع تعذّر الرجوع للطبقة المتقدمة لبعض الموانع الخارجية أو امتناعها عن إعمال ولايتها أو قصورها عن مقام الولاية بصغر أو نحوه .
( مسألة 251 ) : مع تعدد الأولياء في الطبقة الواحدة تسقط ولاية من يتعذّر الرجوع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنع عن إعمال ولايته ، أو يقصر عن مقام الولاية بصغر أو نحوه . وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة فغير ثابت والأحوط وجوبا الاستئذان من الجميع .
( مسألة 252 ) : إذا تعذّر الرجوع للولي في جميع الطبقات فالظاهر جواز استقلال كل أحد بالتجهيز ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 253 ) : إذا كان الميت قد أوصى بأن يتولى أمره شخص غير الولي الشرعي فالأحوط وجوبا العمل بإذنه وإذن الولي معا ، كما أنه لو أوصى بخصوصيّات التجهيز كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن في قبر خاص أو غير ذلك فالأحوط وجوبا عدم خروج الولي عن ذلك ، إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية .
منهاج الصالحين — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٨٣