حين رؤية الدم الأول ، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة ، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة .
وكذا إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوبا .
( مسألة 213 ) : ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطاهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة ، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها ، وإلا رجعت للتمييز ، فإن تعذر رجوعها له رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها ، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة .
الفصل الثاني في أحكام الحيض
تشارك الحائض الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة ، بل في جميعها على الأحوط وجوبا . بل الأحوط وجوبا عدم صحة طواف النافلة منها أيضا .
( مسألة 214 ) : يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوبا . فإذا طهرت من الحيض حل وطؤها وإن لم تغتسل . لكنه يكره قبل الغسل .
( مسألة 215 ) : لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض ، نعم تستحب الكفارة مع تعمده . والأشهر أنها في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . والدينار يساوي أربع غرامات وربع غرام ذهبا . ويكفي دفع قيمته .