المورد الأول : المتنجس بالبول ثوبا كان أو جسدا أو غيرهما فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يتخلل انقطاع الماء عنه وانفصال ماء الغسالة بينهما . ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن .
( مسألة 468 ) : لا بد من زوال عين النجاسة بالمرة الأولى ، ولا يكفي زوالها بهما معا .
( مسألة 469 ) : سبق في المسألة الثانية أن الثياب ونحوها لا بد فيها من الغسل . ولكن يكفي في بول الصبي والصبية اللذين لم يتغذيا بالطعام صب الماء . بل يكفي في بول الصبي صبة واحدة . والأحوط وجوبا فيهما معا العصر بعد الصب .
( مسألة 470 ) : يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كرا كان أو ذا مادة أو مطرا .
الثاني : الإناء فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه . أما إذا طهر بالماء المعتصم - كرا كان أو غيره - فيكفي مرة واحدة .
( مسألة 471 ) : يلحق بالإناء كل موضع لا يمرّ فيه الماء مرورا ، وينفصل عنه ، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحب ، بل حتى مثل الحوض والحفيرة .
( مسألة 472 ) : إذا أمكن تطهير الإناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء أجزأ غسله مرة واحدة ، كما إذا كان قليل التقعير ، أو كان مثقوبا في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء ، وكذا إذا تنجس ظاهر الإناء وأريد تطهيره .
منهاج الصالحين — صفحة 142
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤٢