وقوله سبحانه :
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ
« 1 » . إلا أنه يجب الخروج عن الإطلاق المذكور بالنصوص السابقة .
نعم ، يجوز اختيار الأخف إذا رضي به وليّ الدم المقتص ، لأن له التنازل عن حقه ، من دون أن تمنع منه النصوص السابقة ، لورودها في مقام المنع من الأشدّ .
س 15 إذا حكم على المجرم بالموت لسبب من الأسباب وأجري عليه الحدّ ، وقبل الدفن - في المجمدة أو في الطب العدلي - ظهر فيه بعض علامات الحياة
، بحيث يمكن إبقاء حياته وشفاؤه بالمداواة ، فيرجى الجواب عن ما يأتي :
أ . . هل يعاد عليه الحدّ ؟
ج : لا بد من إكمال الحدّ ، ولو بإبقاء المحدود حتى يموت من غيره مداواة ، بحيث يستند موته للحدّ ، تحقيقا للمطلوب ، وهو الحدّ الذي يتحقق به الموت .
ب . . هل يفرق بين الحدّ والقصاص ؟
ج : لا يفرق في ذلك . فإذا ضرب الولي المقتص منه ضربة تجهز عليه كان له حبسه حتى تجهز عليه .
هامش
( 1 ) سورة النحل الآية : 126 .