الحفيرة فهو مقدمة للرجم . كما أن الرمي من دون إصابة محاولة للرجم ، وليس رجما . ولا يتحقق الشروع بإقامة الحدّ إلا بالشروع بالرجم ، وذلك بالرمي بحجر يصيب الجاني .
على أن نصوص الفرار لم تتضمن الفرار بعد الشروع في إقامة الحدّ والرجم ، وإنما تضمنت الفرار بعد إصابته بالحجارة ، كما في قضية ما عز بن مالك « 1 » .
وفي موثق الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام : « إن كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد . . . » « 2 » .
بل صرح في بعضها بإرجاعه إذا فرّ قبل أن تصيبه الحجارة . ففي صحيح صفوان عن غير واحد عن أبي بصير : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ » 3 . ونحوه غيره .
ب . . إذا فرّ عند وضعه في الحفيرة وقبل الشروع في الرجم ، فهل يشمله الحكم السابق ؟
ج : يجب إرجاعه ، كما يظهر من ما سبق .
ج . . هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل ؟
ج : لا يشرع تبديل الرجم بغيره . عملا بالأدلة الملزمة به . ففي صحيح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 15 من أبواب حدّ الزنى حديث : 1 ، 2 .
( 2 ) 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 15 من أبواب حدّ الزنى حديث : 1 ، 5 .