س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر وأراد أولياؤهن القصاص ، فيرجى الإجابة عن ما يأتي :
أ . . هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية ؟
ج : من القريب عدم وجوب الردّ ، كما يظهر من الشيخ في النهاية .
لأن الردّ إنما هو لاحترام نصف رقبته ، وعدم استحقاقه بالقصاص ، فمع اشتراك الوليين في القصاص والقتل ، أو إيكال أحدهما أمره للآخر ، يستحق كل منهما نصف الرقبة وقد استوفى حقه فلا موجب للردّ . وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال بعد عدم النصّ في البين .
ب . . إن وجب ردّ فاضل الدية ، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا وعلى حدة نصف دية الرجل ،
أو أن نصف الدية يقسم على الأولياء بالنسبة ؟ مثلا إذا قتل شخص امرأتين وأراد أولياؤهما القصاص ، فهل يجب على كل منهما أن يدفع نصف دية الرجل ، أو يكتفي بدفع كل منهما ربعها ؟
ج : بعد فرض وجوب الردّ فكل منهم مكلف برد نصف الدية .
والاكتفاء بنصف واحد من الكل يبتني على تداخل الجنايات ، وهو يقتضي عدم الردّ أصلا .