تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الشارع على احتمال كون القاتل صاحب الدار أو القبيلة أو القرية التي فيها المقتول من دون لوث وأمارة أخرى شاهدة بذلك . بل مقتضى الإطلاق المذكور عدم الحاجة لدعوى وليّ الدم وقناعته ، بل له أن يأخذ الدية منهم بمجرد الاحتمال المذكور ، كما لو قامت البينة بذلك ، حيث لا يحتاج معها لقناعة وليّ الدم بصدقها . ومن ثم يصعب التعويل على ظاهر النصوص المذكورة . ولا أقل من سقوطها بالمعارضة مع النصوص الأخر ، أو لكونها من المشكل الذي يردّ علمه لهم عليهم السّلام . وحينئذ يتعين البناء على كون الدية في بيت المال ، كما لو قتل في فلاة من الأرض . لإطلاق ما تضمن أن الدية عليه مع الجهل بالقاتل ، كما يستفاد من صحيح عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير المتقدم ، ومن الحكم بذلك في الموارد المتفرقة . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 126 | السيد محمد سعيد الحكيم